ابن أبي شيبة الكوفي
15
المصنف
( 3 ) حدثنا مروان بن معاوية عن زياد مولى آل سعيد قال : قلت لسعيد بن المسيب : رجل ابتاع طعاما فاكتاله ، أيصلح لي أن أشتريه بكيل الرجل ؟ فقال : لا ، حتى يكال بين يديك . ( 4 ) نا وكيع عن كهمس بن الحسن عن ميمون القناد قال : قلت لسعيد بن المسيب : الرجل يشتري الماشية وأنا أنظر إلى وزنها أشتريها بوزنها ؟ قال : كان يقال : ذلك الربا خالط الكيل والوزن . ( 5 ) حدثنا وكيع عن خالد بن عبد الرحمن السلمي قال : قدم رجل بحلال فاشتراها رجل فكال منه حلة ثم أراد أن يأخذها بكيلها فكرهه الحسن . ( 6 ) نا وكيع عن عمر بن حفص قال : سمعت الحسن وسئل عن رجل اشترى طعاما وهو ينظر إلى كيله ، قال : لا ، حتى يكيله . ( 7 ) نا زيد بن الحباب عن سوادة بن حبان قال : سمعت محمد بن سيرين وسئل عن رجلين اشترى أحدهما طعاما والآخر معه فقال : قد شهدت البيع والقبض ، فقال : خذ مني ربحا وأعطنيه ، قال : لا حتى يجري فيه الصاعان ، فيكون لك زيادته وعليه نقصانه . ( 12 ) في الرجل يشتري الثوب بدينار إلا درهم نسيئة ( 1 ) حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب أنه كان يكره أن يشتري الثوب بدينار إلا درهم نسيئة . ( 2 ) نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم أنه كان يكره أن يشتري الثوب بدينار إلا درهم . ( 3 ) نا عبد السلام بن حرب عن ابن جريج عن عطاء أنه كره أن يشتري الثوب بدينار إلا درهم . ( 4 ) نا ابن مبارك عن طلحة بن أبي سعيد عن صخر بن العيلة قال : رأيت أبا سلمة ابن عبد الرحمن اشترى ثوبا بدينار إلا درهم .
--> ( 11 / 5 ) بحلال : ج حلة : قطعة من قماش تصنع منها الحلل والأردية . ( 12 / 1 ) لأنه عند الدفع سيدفع إليه دينارا ويكون الدرهم ربا فالأصل أن يقال بتسعة دراهم فيؤدي التسعة إليه دون زيادة أو نقصان